فصل: ومن باب في أكل الضبع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معالم السنن



.ومن باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره إلاّ بتجارة:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فقال إني لأجَنَّحُ أن آكل منه ويقول المسكين أحق به مني لقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] فنسخ ذلك بقول: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} إلى قوله: {أشتاتًا} [النور: 6].
قال الشيخ: قوله أجنح أي أرى جناحًا وإثمًا أن آكله.

.ومن باب طعام المتباريين:

قال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي، قال: حَدَّثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خُرّيت قال: سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل».
قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لم يذكر فيه ابن عباس.
قال الشيخ: المتباريان المتعارضان بفعلهما، يقال تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل.

.ومن باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه:

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سعيد بن جُهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن «رجلًا ضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعامًا، فقالت فاطمة عليها السلام لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء ووضع يده على عضادتي الباب فرأى القِرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي عليه السلام الحقه فانظر ما رجَعَه فتبعته؛ فقلت يا رسول الله ما ردك، قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مزوَّقًا».
قال الشيخ: وفيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر فإن الواجب عليه أن لا يجيب.
القرام الستر وفي رواية أخرى أنه كان سترًا موشى كره الزينة والتصنع.

.ومن باب إذا حضرت الصلاة والعشاء:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقم حتى يفرُغ».
قال أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم بن زريع حدثنا معلى بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره».
قال الشيخ: وجه الجمع بين الحديثين أن الأول إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام وكان شديد التوقان إليه، فإذا كان كذلك وحضر الطعام وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه فلا يمنعه عن توفية الصلاة حقها وكان الأمر يخف عندهم في الطعام وتقرب مدة الفراغ منه إذ كانوا لا يستكثرون منه ولا ينصبون الموائد ويتناولون الألوان وإنما هو مذقة من لبن وشربة من سويق أو كف من تمر أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها ولا يخرجها عن وقتها.
وأما حديث جابر فإنه كان لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره فهو مما كان بخلاف ذلك من حال المصلي وصفة الطعام ووقت الصلاة، وإذا كان الطعام لم يوضع وكان الإنسان متماسكًا في نفسه وحضرت الصلاة وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام. وهذا وجه بناء أحد الحديثين على الآخر والله أعلم.

.ومن باب طعام الفجاءة:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي مريم حدثنا عمي سعيد بن الحكم أنبأنا الليث أخبرني خالد بن يزيد، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حَجَفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء».
قال الشيخ: دلالة هذا أن طعام الفجأة غير مكروه إذا كان الآكل يعلم أن صاحب الطعام قد تسره مساعدته إياه على أكله ومعلوم أن القوم كانوا يفرحون بمساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ويتبركون بمؤاكلته، وإنما جاءت الكراهة في طعام الفجأة إذا كان لا يؤمن أن يشق ذلك صاحب الطعام ويشق عليه ولعله إنما يعرض طعامه إذا فجأه الداخل عليه استحياء منه لا إيجابًا له والله أعلم.

.ومن باب الأكل متكئًا:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا آكل متكئًا».
قال الشيخ: يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره، وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن إذ كان معلومًا أن الآكل مائلًا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في مجاري طعامه فلا يسيغه ولا يسهل نزوله إلى معدته.
قال الشيخ: وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه وإنما المتكئ هاهنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ. والاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال منه فالمتكئ هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متمكنًا على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان ولكني آكل علقة وآخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزًا له، وروي «أنه كان صلى الله عليه وسلم يأكل مقعيًا ويقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد».

.ومن باب الأكل من أعلى الصحيفة:

قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحيفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها».
قال الشيخ: قد ذكر في هذا الحديث أن النهى إنما كان عن ذلك من أجل أن البركة إنما تنزل من أعلاها، وقد يحتمل أيضًا وجها آخر وهو أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا أكل مع غيره، وذلك أن وجه الطعام هو أطيبه وأفضله فإذا قصده بالأكل كان مستأثرًا به على أصحابه.
وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء به فأما إذا أكل وحده فلا بأس به والله أعلم.

.ومن باب كراهية تقذر الطعام:

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني قَبِيصة بن هُلْب عن أبيه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رجل فقال إن من الطعام طعامًا أتحرج منه، فقال لا يتحلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية».
قال الشيخ: قوله: «لا يتحلجن» معناه لا يقعن في نفسك ريبة منه وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن، ومعنى المضارعة المقاربة في الشبه ويقال للشيئين بينهما مقاربة هذا ضرع هذا أي مثله.

.ومن باب في أكل الجلالة:

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها».
قال الشيخ: الجلالة هي الإبل التي تأكل الجلة وهي العذرة كره أكل لحومها وألبانها تنزهًا وتنظفًا. وذلك أنها إذا اغتذت بها وجد نتن رائحتها في لحومها، وهذا إذا كان غالب علفها منها. فأما إذا رعت الكلأ واعتلفت الحب وكانت تنال مع ذلك شيئًا من الجلة فليست بجلالة وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيرها فلا يكره أكله.
واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها فكره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا لا تؤكل حتى تحبس أيامًا وتعلف علفًا غيرها فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله.
وقد روي في حديت أن البقر تعلف أربعين يومًا ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة ثلاثًا ثم يذبح.
وقال إسحاق بن راهويه لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلًا جيدًا.
وكان الحسن البصري لا يرى بأسًا بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس.

.ومن باب في أكل لحوم الخيل:

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل».
قال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير».
قال الشيخ: في حديث جابر بيان إباحة لحوم الخيل وإسناده جيد.
وأما حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظر وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وقد اختلف الناس في لحوم الخيل فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره لحوم الخيل، وكرهها أبو حنيفة وأصحابه ومالك.
وقال الحكم لحوم الخيل في القرآن حرام ثم تلا: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] ورخصت طائفة فيها روي ذلك عن شريح والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير، وهو قول حماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.
فأما احتجاج من احتج بقوله عز وجل: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} في تحريم لحوم الخيل فإن الآية لا تدل على أن منفعة الخيل مقصورة على الركوب دون الأكل، وإنما ذكر الركوب والزينة لأنهما معظم ما يبتغى من الخيل كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] فنص على اللحم لأنه معظم ما يؤكل منه، وقد دخل في معناه دمه وسائر أجزائه وقد سكت عن حمل الأثقال على الخيل، وقيل في الأنعام: {لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون} [المؤمنون: 21- 22] وقال تعالى: {وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلاّ بشق الأنفس} [النحل: 7] ثم لم يدل ذلك على أن حمل الأثقال على الخيل غير مباح كذلك الأكل والله أعلم.

.ومن باب في أكل الضب:

قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عَن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد «أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقال هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال: فقلت أحرام هو، قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتررته فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر».
قال الشيخ: المحنوذ المشوي ويقال هو ما شوي بالرضف وهي الحجارة المحماة ومن هذا قوله سبحانه: {فجاء بعجل حنيذ} [هود: 69].
وقوله: «أعافه» معناه أقذره وأتكرهه، يقال عفت الشيء أعافه عيفًا ومن زجر الطير عفته، أعيفه، عيافة.
وقد اختلف الناس في أكل الضب فرخص فيه جماعة من أهل العلم، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي، وكرهه قوم. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقد روي في النهى عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذلك، ذكره أبو داود في هذا الباب.

.ومن باب في أكل حشرات الأرض:

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا غالب بن حجرة حدثني مِلقام بن تَلِّب عن أبيه قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا».
قال الشيخ: الحشرة صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ ونحوها، وليس في قوله لم أسمع لها تحريمًا دليل على أنها مباحة لجواز أن يكون غيره قد سمعه.
وقد حضرنا فيه معنى آخر وهو أنه إنما عنى بهذا القول عادة القوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحة الحشرة وكان يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاداتهم فلم ينه عن أكلها.
وقد اختلف الناس في أن الأشياء أصلها على الإباحة أو على الحظر وهي مسألة كبيرة من مسائل أصول الفقه. فذهب بعضهم إلى أنها على الإباحة، وذهب آخرون إلى أنها على الحظر، وذهبت طائفة إلى أن إطلاق القول بواحد منهما فاسد ولابد من أن يكون بعضها محظورًا وبعضها مباحًا، والدليل ينبئ عن حكمه في مواضعه.
وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر ونحوهما من الحشرات فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور. وقال مالك لا بأس بأكل الوبر وكذلك فقال الشافعي، وقد روي عن عطاء ومجاهد وطاوس وكرهها ابن سيرين والحكم وحماد وأبو حنيفة وأصحابه.
وكره أبو حنيفة وأصحابه القنفذ وسئل عنه مالك بن أنس فقال لا أدري، وكان أبو ثور لا يرى به بأسًا، وحكاه عن الشافعي.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رخص فيه، وقد روى أبو داود في تحريمه حديثًا ليس إسناده بذلك. فإن ثبت الحديث فهو محرم.

.ومن باب في أكل الضبع:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم».
قال الشيخ: إذا كان قد جعله صيدًا أو رأى فيه الفداء فقد أباح أكله كالظباء والحمر الوحشية وغيرها من أنواع صيد البر، وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل، فقال خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم. الحديث.
وفي قوله: «هو صيد» دليل على أن من السباع والوحش ما ليس بصيد فلم يدخل تحت قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر} [المائدة: 96].
وفيه دليل على أن لا شيء على من قتل سبعًا لأنه ليس بصيد.
وفيه دليل على المثل المجعول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة دون القيمة ولو كان الأمر في ذلك موكولًا إلى الاجتهاد لأشبه أن لا يكون بدله مقدرًا، وفي ذلك ما دل على أن في الكبش وفاء لجزائه كانت قيمته مثل قيمة المجزي أو لم يكن.
وقد اختلف الناس في أكل الضبع فروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحة لحم الضبع، وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
قلت: وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام.